(مسألة 13): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا، فلا تستحق مهرا ولا نفقة (3) بل الظاهر أنها تحد حد الزنا (4) إذا كانت عالمة
____________________
يقول كان علي بن أبي طالب يقول: الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا " (* 1). لكن على هذا يكون التعويل على الأصل لا على قولها.
(1) على ما تقدم منه. وهو مورد نصوص الباب.
(2) هذا يدخل في عموم موثق سماعة الأخير (* 2)، المتضمن لحرية الولد إذا شهد شاهدان لها بالحرية.
(3) أما البطلان: فلما سبق من عدم سلطان الرق على نفسه. وأما نفي المهر: فلأنها بغي. وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها " (* 3). وأما نفي النفقة: فلانتفاء الزوجية. والظاهر أنه لا إشكال في جميع ما ذكر.
(4) لعموم الأدلة. لكن قال في كشف اللثام: " قيل: ولا حد عليها، لمكان الشبهة. والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك: أنها لنقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة لها. والفرق
(1) على ما تقدم منه. وهو مورد نصوص الباب.
(2) هذا يدخل في عموم موثق سماعة الأخير (* 2)، المتضمن لحرية الولد إذا شهد شاهدان لها بالحرية.
(3) أما البطلان: فلما سبق من عدم سلطان الرق على نفسه. وأما نفي المهر: فلأنها بغي. وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، ولا صداق لها " (* 3). وأما نفي النفقة: فلانتفاء الزوجية. والظاهر أنه لا إشكال في جميع ما ذكر.
(4) لعموم الأدلة. لكن قال في كشف اللثام: " قيل: ولا حد عليها، لمكان الشبهة. والفرق بينها وبين الحر إذا تزوج أمة كذلك: أنها لنقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع يكفي العقد شبهة لها. والفرق