____________________
عدم الاندراج في الأدلة، والحكم مخالف للأصول، والقياس محرم عندنا ".
(1) لخروجه عن مورد النصوص، فيبقى داخلا تحت عموم الحل.
(2) فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية، وهو بنفسه سبب للتحريم الأبدي، كما سيأتي.
(3) يعني: عند العرف، فإنه حينئذ لا يصدق العقد، فلا يكون موضوعا لنصوص التحريم.
(4) ذكر الأم غير ظاهر، لأنها محرمة أبدا قبل أن يتحقق العقد عليها. وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم، فإن الربيبة المدخول بأمها حرام أبدا، وإن لم يتحقق العقد عليها.
(5) بل هو الظاهر من الأخبار. بل في التحرير: " والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب عليه أثره ". لكن في الجواهر: " وفيه: أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ". وهو - كما ترى - غير ظاهر، ولذا لا نقول
(1) لخروجه عن مورد النصوص، فيبقى داخلا تحت عموم الحل.
(2) فيكون من الزنا بذات العدة الرجعية، وهو بنفسه سبب للتحريم الأبدي، كما سيأتي.
(3) يعني: عند العرف، فإنه حينئذ لا يصدق العقد، فلا يكون موضوعا لنصوص التحريم.
(4) ذكر الأم غير ظاهر، لأنها محرمة أبدا قبل أن يتحقق العقد عليها. وكذلك الكلام في ذكر البنت إذا كان قد دخل بالأم، فإن الربيبة المدخول بأمها حرام أبدا، وإن لم يتحقق العقد عليها.
(5) بل هو الظاهر من الأخبار. بل في التحرير: " والظاهر أن مراد علمائنا بالعقد في المحرم والعقد في ذات العدة إنما هو العقد الصحيح الذي لولا المانع ترتب عليه أثره ". لكن في الجواهر: " وفيه: أن لفظ التزويج والنكاح للأعم ". وهو - كما ترى - غير ظاهر، ولذا لا نقول