(مسألة 14): إذا زنى العبد بحرة من غير عقد فالولد حر (3)، وإن كانت الحرة أيضا زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم بفساده حيث قلنا إن الولد لمولى العبد (4).
(مسألة 15): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها (5) وإن كانت هي أيضا زانية. وكذا لو زنى عبد بأمة الغير،
____________________
المتولد من الحر، بضعفه في نفسه، وإعراض المشهور عنه.
(1) لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا (* 1).
(2) كما صرح به في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. لأنه مملوك لمولاه، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها.
(4) في الجواهر: وجه الفرق النص، وهو خبر العلاء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص، فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد، فيكون لمولاه، لقاعدة النمائية. وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد.
(5) كما في الجواهر. لقاعدة النماء في الأم. قال " ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا ". ويشير بذلك إلى خبر العلاء.
(1) لما يفهم من غير واحد من النصوص من استحقاق المهر بالدخول في غير الزنا (* 1).
(2) كما صرح به في الشرائع، والقواعد، وغيرهما. لأنه مملوك لمولاه، فلا يمكن استيفاء دينه من منافعه أو من عينه.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. ويقتضيه أصالة تبعية النماء للأم ما لم يقم دليل على خلافها.
(4) في الجواهر: وجه الفرق النص، وهو خبر العلاء المتقدم. لكن ظاهر المصنف الفرق من غير جهة النص، فإنه في العقد المعلوم الفساد ألحق الولد بالعبد، فيكون لمولاه، لقاعدة النمائية. وهذه القاعدة بعينها جارية في الزنا بدون العقد.
(5) كما في الجواهر. لقاعدة النماء في الأم. قال " ولا يشكل ما ذكرنا بالحرة التي تزوجت عبدا غير مأذون عالمة بالتحريم، لما عرفته من الدليل المخصوص في النكاح دون الزنا ". ويشير بذلك إلى خبر العلاء.