والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك (1) وغيرها أيضا.
والله العالم.
(الخامسة): إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى - كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها - فهناك دعوايان: إحداهما: من الرجل على الامرأة والثانية: من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل، وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما. فعلى الأول: يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان، وكذا (2) إن نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة. وإن حلف
____________________
مطلقا، إنما تثبتها بلحاظ الصلاة لا غير، نظير الاقرار.
(1) كما إذا آجر الانسان ما في يده، فادعاه آخر، فإن كانت له بينة حكم له بها، وإلا فاليمين المردودة أو نكول المالك لا يسوغ انتزاع المال من المستأجر، كالاقرار من المؤجر. وعليه فإذا ادعاه مدع قبل أن يؤجره يقع الكلام في صحة الإجارة قبل انتهاء الدعوى. وكذا إذا كان وقف بيد وليه فآجره ثم ادعى الولاية عليه آخر، فإنه يجري فيه ما ذكر في المسألة الثالثة. وهو يجوز له إيجاره بعد الدعوى على الولي، أولا، فينتظر حتى تنتهي الدعوى؟.
(2) يعني: تسقط الدعويان، مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين المردودة على المدعي، لكن لما كانت الدعويان متكاذبتين ومتعلقتين بشخص
(1) كما إذا آجر الانسان ما في يده، فادعاه آخر، فإن كانت له بينة حكم له بها، وإلا فاليمين المردودة أو نكول المالك لا يسوغ انتزاع المال من المستأجر، كالاقرار من المؤجر. وعليه فإذا ادعاه مدع قبل أن يؤجره يقع الكلام في صحة الإجارة قبل انتهاء الدعوى. وكذا إذا كان وقف بيد وليه فآجره ثم ادعى الولاية عليه آخر، فإنه يجري فيه ما ذكر في المسألة الثالثة. وهو يجوز له إيجاره بعد الدعوى على الولي، أولا، فينتظر حتى تنتهي الدعوى؟.
(2) يعني: تسقط الدعويان، مع أنه حينئذ تثبت الدعويان باليمين المردودة على المدعي، لكن لما كانت الدعويان متكاذبتين ومتعلقتين بشخص