(مسألة 14): مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء (4). وأما إذا كان مع التزويج
____________________
(1) إذ لو كانت عالمة كانت بغيا، " ولا مهر لبغي ".
(2) حكي أولهما عن الشيخ في المبسوط، لأن العقد هو السبب في ثبوت المهر، لأنه الوجه في الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي. وفيه: أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد، فإذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه. وكونه سبب الشبهة " لا يقتضي سببية ضمان المسمى. والرضا به إنما كان مبنيا على العقد، فإذا بطل بطل.
فيتعين الضمان بمهر المثل. نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فإنه يكون بالمثل، لا بالمسمى. نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (* 1). ونحوه ما في موثق سليمان بن خالد (* 2). ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر، كما يشير إليه التعليل، لا المسمى، فإن التعليل لا يقتضيه.
(3) للأصل مع عدم المقتضي له، إذ هو إما العقد، وإما الوطء، وكلاهما منتف.
(4) كما في الجواهر. لأنه السبب في العدة. وظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته
(2) حكي أولهما عن الشيخ في المبسوط، لأن العقد هو السبب في ثبوت المهر، لأنه الوجه في الشبهة، فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي. وفيه: أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد، فإذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه. وكونه سبب الشبهة " لا يقتضي سببية ضمان المسمى. والرضا به إنما كان مبنيا على العقد، فإذا بطل بطل.
فيتعين الضمان بمهر المثل. نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فإنه يكون بالمثل، لا بالمسمى. نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (* 1). ونحوه ما في موثق سليمان بن خالد (* 2). ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر، كما يشير إليه التعليل، لا المسمى، فإن التعليل لا يقتضيه.
(3) للأصل مع عدم المقتضي له، إذ هو إما العقد، وإما الوطء، وكلاهما منتف.
(4) كما في الجواهر. لأنه السبب في العدة. وظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته