(مسألة 2): بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال (3)، وقبل وفاته على الأقوى (4). ولا وجه لما عن جماعة (5) من عدم صحته حال الحياة، لأنها تمليك بعد الموت، فالقبول قبله كالقبول قبل
____________________
(1) في الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه " وتكرر في كلام شيخنا الأعظم دعواه الاجماع عليه، وفي الحدائق: " ظاهرهم الاتفاق عليه ".
وهذا هو الدليل عليه، وإلا فاطلاق الأدلة مانع عنه أيضا.
(2) لما عرفت من كونه خلاف قاعدة السلطنة، أو لكونه عديم النظير. والأول عرفت الجواب عنه، والثاني إشكاله ظاهر، لعدم صلاحيته لاثبات حكم في مقابل الأدلة.
(3) في المسالك: " حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاة الموصي فلا إشكال في اعتبار قبوله " وفي الحدائق: أنه لا إشكال ولا خلاف فيه.
(4) نسبه في المسالك إلى الأكثر.
(5) منهم العلامة وجامع المقاصد، قال الأول في القواعد: " وتفتقر إلى إيجاب.. (إلى أن قال): وقبول بعد الموت. ولا أثر له لو تقدم.. ". وعلله في الثاني: بأنه لو قبل في حال الحياة لم يطابق القبول
وهذا هو الدليل عليه، وإلا فاطلاق الأدلة مانع عنه أيضا.
(2) لما عرفت من كونه خلاف قاعدة السلطنة، أو لكونه عديم النظير. والأول عرفت الجواب عنه، والثاني إشكاله ظاهر، لعدم صلاحيته لاثبات حكم في مقابل الأدلة.
(3) في المسالك: " حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقبل بعد وفاة الموصي فلا إشكال في اعتبار قبوله " وفي الحدائق: أنه لا إشكال ولا خلاف فيه.
(4) نسبه في المسالك إلى الأكثر.
(5) منهم العلامة وجامع المقاصد، قال الأول في القواعد: " وتفتقر إلى إيجاب.. (إلى أن قال): وقبول بعد الموت. ولا أثر له لو تقدم.. ". وعلله في الثاني: بأنه لو قبل في حال الحياة لم يطابق القبول