وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.
(مسألة 13): يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ، والعقل، سواء كان عاقدا لنفسه، أو لغيره، وكالة أو ولاية، أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي (2)، ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، وإن أجاز وليه أو
____________________
المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية، قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن. فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية لعدم الزوجية، وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذورا في مخالفة الأحكام الالزامية للزوجية. فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط، ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها، وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط، ليأمن أيضا من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها.
(1) صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
(2) استدل له تارة: بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (* 1)، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه:
أن الظاهر من رفع قلم السيئات، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها، فلا
(1) صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
(2) استدل له تارة: بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (* 1)، بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه:
أن الظاهر من رفع قلم السيئات، ولا يرفع الالزام المؤدي إليها، فلا