____________________
تلك النصوص بخصوص الفريضة التي لا يجوز قطعها، والأول أولى.
وبما ورد في كثير الشك من قوله (ع): " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه " (* 1)، كما عن شرح المفاتيح. وفيه:
أن النهي فيه عن الإطاعة للشيطان، لا عن القطع ولذا يعم النافلة، والوضوء وغيرهما مما يجوز قطعه.
وبصحيح معاوية بن وهب: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء، فتناوله فقال " فمال (ظ) " برأسه فغسله، فليبن على صلاته ولا يقطعها " (* 2)، ونحوه غيره مما تضمن الأمر بالاتمام والنهي عن القطع. وفيه: أنها ظاهرة في الارشاد إلى صحة الصلاة، وعدم لزوم استئنافها، لا في وجوب إتمامها تعبدا.
وبما ورد في المنع عن فعل المنافيات في أثناء الصلاة (* 3). وفيه:
أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية، لا تكليفي مولوي.
وبصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية " (* 4). فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعا، فلا بد أن يكون للرخصة. وتعليق الرخصة على السبب، يقتضي انتفاءها بانتفائه. وفيه: أن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة، في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة، التي هي معراج المؤمن، لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس
وبما ورد في كثير الشك من قوله (ع): " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه " (* 1)، كما عن شرح المفاتيح. وفيه:
أن النهي فيه عن الإطاعة للشيطان، لا عن القطع ولذا يعم النافلة، والوضوء وغيرهما مما يجوز قطعه.
وبصحيح معاوية بن وهب: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال (ع): لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء، فتناوله فقال " فمال (ظ) " برأسه فغسله، فليبن على صلاته ولا يقطعها " (* 2)، ونحوه غيره مما تضمن الأمر بالاتمام والنهي عن القطع. وفيه: أنها ظاهرة في الارشاد إلى صحة الصلاة، وعدم لزوم استئنافها، لا في وجوب إتمامها تعبدا.
وبما ورد في المنع عن فعل المنافيات في أثناء الصلاة (* 3). وفيه:
أن المنع المذكور إرشادي إلى المانعية، لا تكليفي مولوي.
وبصحيح حريز عن أبي عبد الله (ع): " إذا كنت في صلاة فريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك، فاقطع الصلاة فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية " (* 4). فإن الأمر بالقطع ليس للوجوب قطعا، فلا بد أن يكون للرخصة. وتعليق الرخصة على السبب، يقتضي انتفاءها بانتفائه. وفيه: أن من الجائز أن يكون الترخيص في الموارد المذكورة، في قبال الحزازة الحاصلة من رفع اليد عن الصلاة، التي هي معراج المؤمن، لأجل بعض المصالح الدنيوية. وليس