على ما يؤكل لحمه بالنص المذكور في التعريف وإدخال الفعل والمعصوم في التعريف اصطلاح خاص لمناسبته هذه المسألة وإلا فالتعريف المشهور للنص إنه اللفظ الدال على المعنى دلالة راجحة مانعة من احتمال غيره وبالجملة فإدخال العام وأفراده وأفراد المطلق في المنصوص بهذا المعنى أيضا لا يخلو من إشكال لان دلالة العام على مجموع أفراده من حيث مجموعيتها (مجموعها صح) ظاهر لا نص لاحتماله التخصيص احتمالا راجحا إذ من المشهور قولهم ما من عام إلا وقد خص وكذا دلالته بالنسبة إلى كل فرد على التعيين لامكان عدم إرادته والمطلق يدل على الماهية من حيث هي هي فلا يدل على شئ من أفراد الماهية إلا ظاهرا فإن اعتبر هذا المعنى لم يتم كثير مما ادعى كونه منصوصا والأولى أن يراد به هنا ما كانت دلالته ظاهرة وإن لم تكن قطعية وهذا المعنى للنص يوجد في بعض الموارد وكلامهم هذا يدل عليه إذا تقرر ذلك فما اختاره المصنف من وجوب أربعين دلوا لما نص فيه ليس له دليل مدعى إلا ما نقل عن الشيخ في المبسوط حيث احتمل الأربعين بقول أنهم عليهم السلام قالوا ينزح منها أربعين وإن كانت منجرة وهذه الحجة منظور فيها من حيث عدم العلم بإسناد الحديث وعدم وجوده في شئ من أصوله فضلا عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمن لبيان متعلق الأربعين وربما قال بعض الأصحاب أن الشيخ رحمه الله حجة ثبت فإرساله غير ضائر لان مثل الشيخ لا يرسل إلا عمن علمه ثقة خصوصا وليس هناك نص آخر يدفعه والظاهر من احتجاجه به دلالة صدره المحذوف على محل النزاع وفيه نظر أما أولا فلان الشيخ لم يفت بمضمونة وإنما أوجب في المبسوط نزح الجميع وجعل نزح أربعين احتمالا والخبر المرسل وإن لم يكن حجة لكن لا أقل من أفادته الاحتمال وهو دليل على عدم تحققه له وإلا لما عدل عن مدلوله وأما ثانيا فلان مراسيله لو وثق بها وعمل عليها لمكان قدره وعظم شأنه وثبته لزم العمل بجميع المراسيل لان كتبه في الحديث قد صارت أصول حديث الأصحاب واشتملت على ما في غيرها من حديث الفقه غالبا وزيادة مع ذكر بعض أسانيد بعضها وذكر متونها ولم يجوز أحد من الأصحاب العمل بها لمكان شرف مرسلها فكيف يسوغ العمل بحديث لم يتحقق متنه ولا إسناده ويجعل مؤسسا لحكم شرعي وأما ثالثا فلان صدره المحذوف وإن كان احتجاجه به يثير الظن بكونه دالا على محل النزاع لكن ذلك غير كاف لنا في العمل بمقتضاه لعدم اطلاعنا عليه وإن كان للشيخ رحمه الله في ذلك فرض آخر واستدل المصنف في النهاية للأربعين برواية كردويه وهو عجيب وستقف عليها عن قريب وقيل يجب نزح الجميع لكونه ماء حكم بنجاسته يقينا فالقطع بطهارته يتوقف على نزح الجميع لان نزح البعض دون البعض الاخر ترجيح من غير مرجح والحكم به في مواضع مخصوصة لنص خاص على خلاف الأصل لا يقتضى مثله في غير المنصوص لعدم وجود دليل نقلي عليه على الخصوص حتى لو ورد ذلك لم يكن المسألة لصيرورتها حينئذ منصوصة غايتها الاتيان بلفظ عام يشمل الجميع الجميع وما شاكله وذهب بعض الأصحاب إلى نزح ثلثين ونفى عنه الشهيد في الشرح البأس وفى المخ النقل الذي ادعاه الشيخ لم يصل إلينا وإنما الذي بلغنا في هذا الباب حديث واحد وعنى به حديث كردويه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وخرؤا الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة ومعناها المنتنة وروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن قال ومع ذلك فكر دويه لا أعرف حاله فالحديث صحيح وفى الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب نظر إذ لا دلالة على تقدير صحته على ما نحن فيه فإن مورده نجاسة مخصوصة وإذا ثبت صارت منصوصة والكلام في نجاسته غير
(١٥١)