جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة أنه قال: في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي، قال: تصب عليه الماء، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء (2).
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضل بن غزوان، عن الحكم بن الحكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك؟ قال: لا بأس (3).
8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن المثنى، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: لا (4)، ولا تجامع فيه.
وروي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها.