الحيض يصيب ثوبا ولا يزول بالمبالغة في الحت والقرص طهر على المذهب وحكى الرافعي وجها انه لا يطهر وهو شاذ قال الرافعي والصحيح الذي قطع به الجمهور أن الحث والقرص مستحبان وليسا بشرط وفى وجه شاذهما شرط وان بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان وقيل وجهان أصحهما يطهر وممن حكاه وجهين القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد هما قولان منصوصان وقد ذكر المصنف دليلهما وان بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن ازالتها بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفى التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدهما لا يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل ازالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لان اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الانكار خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء رائحة الخمر فان بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في الجميع على ما سبق وكان صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وإن كان ثوب نجس فغمسه في إناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء ولم يطهر الثوب ومن أصحابنا من قال إن قصد إزالة النجاسة لم ينجسه وليس بشئ لان القصد لا يعتبر في إزالة النجاسة ولهذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوب كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقي لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة واحدة لأنه إذا صب على بعضه ماء ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه وإذا نجس الماء نجس الثواب] *
(٥٩٤)