تيممت العين التي دون ضارج * يفئ عليها الظل عرمضها طامي ومنه تيممته برمحي إذا قصدته دون غيره، قال تيممته الرمح شزرا، ثم قلت له هذي المروة لا لعب الزحاليق. واختص في الشرع بمسح الوجه واليدين بالصعيد بدلا عن إحدى الطهارتين والنظر فيه يستدعي أمورا أربعة:
الفصل الأول: في الشرائط.
مسألة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع، كالبرد، والمرض. أما عدم الماء فعليه إجماع أهل العلم ولقوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا) * (1)، ولقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " (2). وكذا لو عدم الوصلة، ولو وجد بئرا توصل إلى مائها ولو بإرسال ثوب واعتصاره، ولو خشي فوت الوقت باشتغاله بإخراجه لم يجز التيمم، لأنه كالواجد. ولو لم يمكنه الوصول إلا بالنزول نزل ما لم يخش فساد الماء، أو مشقة أو تعزيرا.
ويجوز التيمم لو منعه من استعماله مرض، وهو قول أهل العلم إلا طاووس ومالكا. لنا أن في إيجاب الغسل هنا حرجا وعسرا وضررا، والكل منفي، وقوله تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (3).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح قال: " لا بأس أن لا يغتسل ويتيمم " " (4). وعدم الوصلة كعدم الماء وهو إجماع، ولو خشي البرد الشديد ولم يتمكن من إسخان الماء، تيمم وصلى ولا إعادة، ومثله قال أبو حنيفة. وقال الشافعي إن أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه، وإن لم يمكنه