(234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.
(235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء.
(236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأفضل، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكفين فإذا مسحهما بكفيه كان أفضل).
يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة