فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، للأصل، وعموم ما دل على أن الزائد عن النصاب عفو (1). وعلى الأول فشاة عند تمام حولها، لعموم في كل أربعين شاة شاة (2)، وهو مع اختصاصه بالنصاب المبتدأ بحكم التبادر وفحوى الخطاب بل والاجماع، معارض بما مر من العموم المترجح على هذا، بعد تسليم تكافئهما بالأصل.
أو ثمانون فولدت اثنتين وأربعين فشاة للأولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول.
وعلى الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية، لعموم ما دل على وجوب الزكاة في النصاب الثاني لو ملكه، وهو مخصص بما دل على أنه لا يثني في الصدقة من الصحيح وغيره (3)، بناء على وجوبها في الأمهات بعد حولها قطعا، وللعمومات. فإذا وجبت فيها امتنع ضمها إلى السخال في حولها (4)، لما مضى، ولذا رجع عما اختاره في المنتهى (5) أخيرا.
وهل مبدأ حول السخال غناؤها بالرعي ليتحقق السوم المشترط في إطلاق النص والفتوى كما مضى، أو نتاجها كما في المعتبرة وفيها الصحيح وغيره، أم التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأول أو سائمة فالثاني جمعا بين الدليلين؟
أقوال، خيرها أوسطها، وفاقا للمحكي عن الشيخ (6) والإسكافي (7) ومن تبعهما،