(فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض) بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا، أي حاملا.
(فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون) بفتح اللام أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية.
(فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة) بكسر الحاء أي ما استحقت الحمل أو الفحل.
(فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه.
(فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين كل حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما) أي بلغت ما بلغت كذا في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح (1)، وغيرها، وعليه كافة علمائنا عدا القديمين (2) فإنهما أوجبا بنت مخاض في النصاب الخامس وإن اختلفا في تعينها مطلقا إلى السابع كما عليه العماني.
ويلزمه سقوط السادس أو تعينها في السادس مطلقا، وفي الخامس اختيارا، ومع العجز عنها فما عليه أصحابنا، وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة كالانتصار (3) والخلاف (4) والغنية (5) وغيرها من كتب الجماعة.