ولو سالم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين لا يمكن الترجيح بينهما.
فينبغي الرجوع إلى حكم الأصل، وهو عدم الاستقرار، والأول أحوط، بل لعله أظهر لقوة دليله، مع ضعف ما مر في جوابه فالأول بأن الظاهر من الوجوب حيثما يطلق بحكم التبادر هو المستقر دون المتزلزل، وحمل الحول على ما مر مجاز، والأصل الحقيقة.
ويمنع عن المعارضة بأن ذلك المجاز لا بد من ارتكابه ولو في الجملة، إذ لا خلاف في الخروج عن حقيقة تلك النصوص والفتاوى، وهو عدم وجوب شئ قبل حول الحول وتمامه، وهو مخالف للاجماع، والصحيح الماضي إن حمل الوجوب فيها على مطلقة، وإن حمل على المستقر، فهو مجاز أيضا وتقييد للعام ولو بزعم المخالف من غير دليل.
ومجرد الجمع بينها وبين الصحيح هنا بحمل الوجوب فيه على المتزلزل ليس بدليل، بعد خلوه عن الشاهد، مع أنه ليس بأولى من حمل الحول فيها على الشرعي.
وبالجملة لا ريب أن الصحيح هنا أخص من تلك النصوص والفتاوى، ولذا خولف به ظاهرها ولو في الجملة إجماعا، فارتكاب التجوز المتقدم فيها أولى من ارتكابه فيه جدا، ولذا أن شيخنا الشهيد الثاني - الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني - اعترف بدلالة الصحيح على خلافه (1)، إلا أنه ذب عنه بالتأمل في سنده، وليس أيضا في محله، كما قرر في محله.
نعم ربما يستفاد من جملة من المعتبرة اعتبار كمال السنة، كالصحيح: لما نزلت آية الزكاة (خذ من أموالهم) الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم