المختلف (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) وغيره، أو تقييده بما إذا أذن له المقترض وإلا فلا، كما عليه الشهيد في الدروس (4)، وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على الصورة الأخرى.
قيل: مع أن الزكاة تابعة للملك والمقترض قد ملك والشرط غير لازم، لأنه شرط للعبادة على غير من تجب عليه (5).
ويضعف بأن الزكاة وإن كانت من قبيل العبادة من جهة، إلا أنها من قبيل الدين من أخرى، ولذا تبرأ ذمة من تجب عليه إذا أخرجت عنه تبرعا.
ولو روعي فيها الجهة الأولى لم تبرأ الذمة عنها مطلقا، وهو خلاف ما اتفق عليه القائل وغيره، ودلت عليه الرواية.
وإذا تمهد هذا، أمكن توجيه الاستدلال بها على مختار النهاية (6) بأن يقال: لا ريب في دلالتها على جواز مباشرة الغير لاخراجها عمن لزمته ولو تبرعا، وحيث جازت صح اشتراطها ولزم لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالشروط السائغة وهذا منها كما عرفته.
هذا مضافا إلى التأيد بجملة من المعتبرة الواردة في نظير المسألة، كالصحيح: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر