والصحيحة الدالة على الأول مؤولة أو محمولة على التقية، لموافقتها لمذهب الجمهور، كما صرح به جماعة (1)، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة.
لكن ربما ينافيه سياقها، بناء على تضمنه ما لا يقول به أحد من العامة، ولا من الخاصة. فيتعين التأويل بما ذكره شيخ الطائفة (2) وإن كان بعيدا غايته جمعا بين الأدلة، مع أنها مروية في الوسائل (3) عن معاني الأخبار بما يوافق المستفيضة، إلا أنه قال: على ما في بعض النسخ الصحيحة والصدوقين (4) فبدلا النصاب العاشر بإحدى والثمانين، والمرتضى في الانتصار فبدل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين، قال: فإذا بلغت ففيها حقة واحدة وابنتا لبون (5).
ومستندهما مع ندرتهما أيضا ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلة نصا وفتوى، غير واضح، عدا الرضوي للأول (6) والاجماع المحكي للثاني (7).
وهما كما ترى لا يقاومان شيئا مما مضى، فضلا عن جميعها، ولا سيما الثاني فقد ادعى القائل به في الناصرية الاجماع على خلافه (8)، كالحلي (9)