بالعارض المطلق، فيكون من قبيل التتميم بالاجماع المركب.
وهو وإن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم معلومية بلوغ ذلك مرتبة الاجماع، سيما مع وجود قائل به - كما يأتي - إلا أن التمسك بالأصل لعله كاف في ذلك.
بيانه أن الأصل عدم وجوب الاعتكاف بأحد موجباته، إلا ما قام الدليل القاطع على خلافه.
ومورده بحكم التبادر وغيره مختص بصورة عدم الاشتراط مطلقا، أما معه - ولو في الجملة - فلا.
خلافا لآخرين، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني (1) فاختاروا الأول، لتشبيهه بشرط المحرم في الصحيح، أو الموثق: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم (2).
وأظهر منه غيره واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض من علة تنزل بك من أمر الله تعالى (3).
وليسا بمكافئين لما قدمنا سندا ودلالة (4)، فليحملا عل أن المراد جواز اشتراط ذلك لا الحصر فيه، مع احتمال الأول كالعبارة، ونحوها الحمل على جعل التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيته.
ولبعض المتأخرين هنا قول آخر، هو التقييد بالعارض مع تعميمه للعذر وغيره (5). وهو ضعيف جدا، لما مضى.