كلام الماتن. والصدوقين حيث جوز أولهما في المساجد الأربعة مبدلا البصرة منها بالمدائن (1)، وثانيهما في الخمسة (2).
ولا ريب في ندرة الأول، وشذوذه، ومخالفة الاجماع القطعي، والنص المستفيض المخصص بهما عموم دليله على تقدير تسليمه. وكذلك الصدوقان، مع عدم وضوح دليل لهما، عدا الرضوي لأولهما.
ففيه صوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة.
والعلة في هذه أنه لا يعتكف، إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل، وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة والمدينة، وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد (3).
وما روي أن مولانا الحسن عليه السلام صلى في مسجد المدائن جماعة لثانيهما (4).
وهما - مع قصور سندهما، بل ضعفهما في مقابلة ما مضى - لا مخالفة لهما، لما عليه أصحابنا، من حيث اتفاقهما لهم في اعتبار مسجد صلى فيه إمام الأصل جمعة كما عليه أكثرهم، ومنهم جملة من نقلة الاجماع كالسيدين والحلي وجماعة، كما هو عليه.
ولذا أن كثيرا من أصحابنا ألحقوهما بالمشهور، فلم يبق مخالف لهم سوى