ما يشيد خلافه، وأن صومه مطلقا بدعة ليس فيه رخصة.
منها: أن الصوم لا يكون للمصيبة ولا يكون، إلا شكرا للسلامة، وأن الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء، فإن كنت فيمن أصيب به فلا تصم، وإن كنت ممن سره سلامة بني أمية فصم شكرا لله تعالى، لكنها كغيرها غير نقية الأسانيد، فلا يمكن أن يثبت بها التحريم، كما هو ظاهرها، ومال إليه، بل قال به لذلك بعض (1) من عاصرناه، وحمل المعارضة على التقية، كما يفهم من بعضها.
وهو ضعيف في الغاية لما عرفته؟ مضافا إلى شذوذ المنع مطلقا ولو كراهة، إذ لم نعثر عل قائل به من الطائفة، بل كل من وصل إلينا كلامه مفت بما في العبارة.
وعليه فلا يمكن أن يخصص العمومات القطعية باستحباب الصوم في نفسه وأنه من النار جنة، وخصوص الأخبار المرغبة وإن قصر أسانيدها جملة، لانجبارها بعمل الأصحاب جملة ولو في الجملة، حتى نحو الحلي وابن زهرة ممن لم يعمل بأخبار الآحاد إلا حيث تكون محفوفة بالاجماع وغيره من القرائن القطعية.
نعم يبق الاشكال في الاستحباب من حيث الخصوصية ولو في الجملة، وهو إن لم ينعقد عليه إجماع محل مناقشة، لعدم دليل عليها، إلا النصوص المرغبة، وهي - مع قصور أسانيدها، وعدم ظهور عامل بإطلاقها بالكلية - معارضة بأكثر منها كثرة زائدة تكاد تقرب التواتر، ولأجلها لا يمكن العمل بتلك ولو من باب المسامحة، إذ هي حيث لم تحتمل منعا ولو كراهة، وهي محتملة من جهة الأخبار المانعة.