منه دلالة.
خلافا للحلبي (1) وابن زهرة (2) فخيرا بينهما، وللقاضي (3) فكفارة يمين.
ولم أقف على حجة للقولين، عدا ما في الغنية (4) من دعوى الاجماع على الأول، ووهنها ظاهر، مع قصوره عن مقاومة الخبر (5) السابق. وللصدوقين (6) فكفارة شهر رمضان، للموثق (7)، والرضوي (8)، وحملا على الاستحباب وللعماني (9) فلا كفارة أصلا للموثق (10)، وهو محمول على التقية، لكونه مذهب الجمهور كافة، عدا قتادة كما في المنتهى (11). وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة في كتاب الكفارات مستقصى.
واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي، كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه مطلقا فضلا عن الكفارة. وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، وبه صرح جماعة (12).