والقاضي (1) لقول الأول بأنه أكبر الأولاد، ومع فقده فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء، والثاني بأنه أكبر الأولاد الذكور، أو أقرب أوليائه، وكذلك القاضي. وأقوالهم متفقة على تقديم أكبر الأولاد على أكبر من عداهم من الرجال.
ولا كذلك الرضوي (2)، لدلالته على تقديم أكبر الرجال مطلقا، حتى لو اجتمع أبو الميت وأكبر أولاده تحتم على أبيه، وينعكس على قول الباقين.
وعلى المختار فهل يجب مع فقد أكبر أولاد الذكور على أكبر الرجال، كما يقتضيه إطلاق الصحيح (3) وما بعده، أم لا، كما يقتضيه الأصل وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن أكبر النساء؟ وجهان.
ولا ريب أن الثاني أقوى إن أفاد عدم القائل به بعد ذلك إجماعا، ولعله الظاهر من تتبع الفتاوى، ويشير إليه العبارة هنا وفي التنقيح (4) وغيرهما، كما لا يخفى على المتدبر جدا.
ولعله لذا اشتهر بين المتأخرين أن الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة مضافا إلى الأصل، مع إجمال في إطلاقات الولي، كما عرفت. فينبغي الاقتصار فيما خالفه على المجمع عليه فتوى ورواية.
ولعله إلى هذا نظر من (5) استدل عليه بأن الأصل براءة الذمة، إلا ما حصل الاتفاق عليه. فتدبر.