ولا حجة لهم واضحة، عدا الاطلاقات (1) بإثبات القضاء على الولي، والرضوي:
وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (2).
وفيهما نظر.
أما الأول، فلعدم معلومية حجية مثله بعد قوة احتمال وروده، لاثبات القضاء في الجملة على الولي، من غير نظر إلى تشخيصه وربما يستأنس له ملاحظة سياق الخبرين (3) الماضيين حيث أنه أطلق في صدورهما الحكم بالقضاء عليه من غير تفصيل، ثم فصل في ذيلهما بعد السؤال بمن عدا النساء.
وأما الثاني، فلعدم مقاومته للصحيح وغيره، سيما بعد اعتضادهما بالأصل والشهرة المتأخرة الظاهرة والمحكية في المسالك (4) وغيره (4)، وفتوى جماعة من القدماء كالشيخ في المبسوط (6) والنهاية (7) والحلي (8) وابن حمزة (9).
ومع ذلك فلا قائل بما فيه، عدا الصدوقين (10) حتى المفيد (11) والإسكافي (12)