خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصيام (1).
ونحوه الخبران المنجبران (2) بموافقة الصحيح وعمل الأكثر، كالشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والإسكافي (5)، وأكثر المتأخرين (6)، بل عامتهم حتى الماتن في المعتبر (7)، ولكنه هنا قال: (الأشبه قضاء الصلاة حسب) لكونه مجمعا عليه نصا وفتوى، وبالاجماع عليه صرح جماعة (8) مستفيضا دون قضاء الصوم، لعدم إجماع عليه.
والأمر به في الصحيح وغيره (9) وإن أوجبه، إلا أنه معارض بأجود منه، وهو الصحاح (10) المستفيضة المتضمنة، لأن الجنب إذا أصبح في النومة الأولى فلا قضاء عليه، وهي أيضا مشهورة معتضدة بأصالة البراءة السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا دعوى اشتراط الصوم بالطهارة، ولا حجة عليها بالكلية.
ولأجل هذا اختار الحلي (11) العدم أيضا.