ولا على المكره بأنواعه عند الأكثر (1)، للأصل، مع عدم عموم فيما دل على وجوب القضاء، لاختصاصه نصا وفتوى لحكم التبادر بغيره مضافا إلى التأيد بحديث ما استكرهوا عليه (2) وإن أشكل الاستدلال به كما اتفق لبعض (3)، لأن المتبادر منه نفي المؤاخذة لا ارتفاع الأحكام جملة.
خلافا للمبسوط، لأنه يفعل باختياره (4). وهو قوي، لضعف المنع عما يدل على كلية الكبرى، كما مضى.
أما بناء على ثبوت الكلية من تتبع نفس النصوص ولا سيما الواردة منها في المتسحر في شهر رمضان بعد الفجر قبل المراعاة (5) وغيره، لغاية وضوحها في التنافي بين نحو الأكل والصوم، بحيث لم يجتمعا وإن كان الأكل جائزا شرعا، ولذا أمر المتسحر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاء عن رمضان مطلقا ولو كان للفجر مراعيا.
أو لأن حقيقة الصوم ليس إلا عبارة عن الامساك عن المفطرات، وهو في المقام لم يتحقق قطعا، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. أما الأولان فظاهران.
وأما الثالث: فلأن معناه الحقيقي ليس إلا ما هو المتبادر عند المتشرعة، ولا ريب أنه الامساك، وعدم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا، ولا ريب أنه منتف هنا، ولذا يصح سلب الصوم والامساك فيه جدا، فيقال: إنه ما صام وما أمسك ولو اضطرارا.
ويعضده إطلاق لفظ الافطار فيما سيأتي من الأخبار، مع تضمن بعضها