(أشبههما) الثاني، وهو (التحريم) لكن (بالمائع) خاصة، والكراهة في الجامد، وفاقا للشيخ في جملة من كتبه (1)، والحلي (2) وجماعة (3).
استنادا في الأول: إلى الصحيح: الصائم لا يجوز أن يحتقن (4)، والرضوي:
لا يجوز للصائم أن يقطر في إذنه شيئا ولا يسعط ولا يحتقن (5).
وفي الثاني: إلى الأصل والحصر السابقين، مع اختصاص الخبرين بحكم التبادر بالمائع، وتصريح الصحيح بجواز استدخال الدواء الشامل للجامد (6)، بل الظاهر فيه بحكم التبادر، ولذا لا يصرف به ظاهر الصحيح السابق إلى الكراهة مضافا إلى صريح الموثق: ما تقول في اللطيف من الأشياء يستدخله الانسان وهو صائم، فكتب: لا بأس بالجامد (7).
هذا، ولولا اشتهار القول بتحريم المائع - بل عدم الخلاف فيه، إلا من المرتضى (8)، حتى أنه سيأتي من الناصرية (9) والغنية (10) دعوى الاجماع على