رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٣٠
المنتهى (1)، للموثق: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (2).
وفيه أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب القضاء تعارض العموم والخصوص من وجه، لأنه وإن كان صريحا في الجاهل، إلا أنه عام بالنسبة إلى القضاء، وما دل على وجوبه وإن كان عاما بالنسبة إلى الجاهل، إلا أنه صريح بالنسبة إلى القضاء.
فكما يمكن تخصيص هذا بالموثق كذا يمكن العكس، بل هو أولى من وجوه شتى، لأرجحية ما دل على القضاء عددا وسندا واشتهارا وغيرها.
وحينئذ فيقيد بهذه الموثق، ويحمل على نفي الكفار، كما في المنتهى (3).
خلافا لأكثر المتأخرين فكالعامد يقضي ويكفر (4)، لعموم أخبارهما (5).
وفي انصراف ما دل على الكفارة منها إلى الجاهل سيما المتضمن منها للتعمد، نظر واضح، مع أنها محتملة للتقييد بالموثقة (6)، لكونها حجة، ولجماعة فعليه القضاء، لعموم الأمر به عند عروض أحد أسبابه دون الكفارة، للأصل، ولتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الافطار لا تعمد الفعل، بل قيد في بعضها بغير العذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار، كما يستفاد من المعتبرة.
منها: أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (7) مضافا إلى الموثق (8)

(1) منتهى المطلب: كتاب الصوم ج 2 ص 569 س 25.
(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12 ج 7 ص 35.
(3) نفس المصدر السابق.
(4) كالمحقق في الشرائع: كتاب الصوم ج 1 ص ى 190، وإرشاد الأذهان: كتاب الصوم ج 1 ص 298.
(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 29 - 31.
(6) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 12 ج 7 ص 35.
(7) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 344، وفيه (ركب).
(8) نفس المصدر السابق.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست