المنتهى (1)، للموثق: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شئ (2).
وفيه أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب القضاء تعارض العموم والخصوص من وجه، لأنه وإن كان صريحا في الجاهل، إلا أنه عام بالنسبة إلى القضاء، وما دل على وجوبه وإن كان عاما بالنسبة إلى الجاهل، إلا أنه صريح بالنسبة إلى القضاء.
فكما يمكن تخصيص هذا بالموثق كذا يمكن العكس، بل هو أولى من وجوه شتى، لأرجحية ما دل على القضاء عددا وسندا واشتهارا وغيرها.
وحينئذ فيقيد بهذه الموثق، ويحمل على نفي الكفار، كما في المنتهى (3).
خلافا لأكثر المتأخرين فكالعامد يقضي ويكفر (4)، لعموم أخبارهما (5).
وفي انصراف ما دل على الكفارة منها إلى الجاهل سيما المتضمن منها للتعمد، نظر واضح، مع أنها محتملة للتقييد بالموثقة (6)، لكونها حجة، ولجماعة فعليه القضاء، لعموم الأمر به عند عروض أحد أسبابه دون الكفارة، للأصل، ولتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الافطار لا تعمد الفعل، بل قيد في بعضها بغير العذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار، كما يستفاد من المعتبرة.
منها: أي رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (7) مضافا إلى الموثق (8)