- فيما حكي عنه - الاجماع على خلافه. وهو الحجة المؤيدة بعدم ظهور الخلاف، إلا في إيجابه القضاء خاصة أو مع الكفارة، وهو شئ آخر سيذكر.
وبالخبر: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا، فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح (1).
ولا بأس بضعف السند والاشتمال لما يقول به أحد، بعد الانجبار بالعمل وجواز تقييد مالا يقول بإطلاقه أحد بما يقول به كلهم أو بعضهم، فيكون كالعام المخصص حجة في الباقي، مع أن خروج بعض الرواية عن الحجية لا يستلزم خروجها جملة.
نعم في الموثق: عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فدخل الدخنة في حلقه، قال: لا بأس، وعن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس (2)، وهو صريح في الخلاف، مؤيد بالصحيح (3) الحاصر ما يضر الصائم فيما ليس منه المقام مضافا إلى الأصل، ولذا مال جملة من متأخري المتأخرين إليه (4).
لكنه ضعيف، لوجوب تخصيص الأخيرين بما مر، مع احتمال دخول الغبار في بعض أفراد الحصر المعدودة في الصحيح، وموافقة الموثقة للعامة، كما صرح به جماعة (5) مع مكافأتها لما مر من الأدلة من وجوه عديدة.
ويمكن الجمع بينها وبين الرواية السابقة، بحملها على الغليظ خاصة وهذه على غيره - كما عليه جماعة (6)، وربما ادعى عليه الشهرة، ولا يخلو عن قوة -