ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس، وإنما الاشكال في مصرفه، وظاهر الأصحاب أنه كسائر الأخماس.
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين فاحتملوا أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأرض عشرية، كما ذهب إليه بعض العامة، لا أخذ الخمس منه للذرية.
وهو بعيد، مع عدم مصير أحد من الإمامية إليه، فإنهم بين قائل بوجوب الخمس بالمعنى المصطلح فيها، وبين عدم ذاكر له أصلا أو ناف له كذلك، وهو شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد (1)، عملا الأصل، وتضعيفا للرواية.
وأما القول بوجوب الخمس بالمعنى المحتمل، فلم نعرف قائله من الطائفة، فهو ضعيف في الغاية، كدعوى ضعف الرواية أو كونها موثقة، كما في المختلف (2) والروضة (3)، فإن سندها على ما وجدناه في أعلى درجات الصحة وبه صرح جماعة.
ولا فرق في إطلاق الرواية والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة، بين أرض السكنى، والزراعة، وحكي التصريح به عن شيخنا الشهيد الثاني، قال: سواء كانت بياضا أو مشغولة بغرس أو بناء (4)، لكن عن الماتن في المعتبر أن الظاهر أن مراد الأصحاب الثانية خاصة (5)، واستجوده بعض متأخري المتأخرين، قال: لأنه المتبادر (6).