المتضمنة للأمر بإتيان المال إليه عليه السلام ثم رده عليه، الظاهرين في كونه له عليه السلام فتدبر.
هذا مع أن لفظ الخمس فيها سبيله سبيل لفظه، الوارد في نصوص باقي الأخماس، فكأنه صار يومئذ حقيقة شرعية فيما هو المصطلح بيننا.
ولا ينافيه لفظ التصدق في القوي، لشيوع استعماله في التخميس كما ورد في الصحيح، مع احتمال أن يراد به مطلق الاخراج كما عبر به، وبمعناه فيما بعده.
ومع ذلك فصرفه إلى الذرية أحوط، كما صرح به جماعة، بناء على اختصاص الصدقة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة.
ومما ذكرنا ظهر ضعف القول بعدم وجوب الخمس فيه أصلا، كما ربما يعزى إلى جماعة من القدماء، حيث لم يذكروا هذا القسم أصلا.
وإن علم الحرام قدرا وصاحبا فالأمر واضح. وإن علم الأول دون الثاني قيل: يتصدق به عن المالك مطلقا ولو زاد عن الخمس، وعن التذكرة (1)، وجماعة فيه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، ووجهه غير واضح.
وإن انعكس صولح المالك بما يرضى ما لم يطلب زائدا عما يحصل به يقين البراءة، مع احتمال الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفائه عنه، إلا أن الأول أحوط وأولى.
وقيل: يدفع إليه الخمس لو أبى عن الصلح، لأن الله تعالى جعله مطهرا للمال. ولا يخلو عن إشكال.
وحيثما خمس أو تصدق به عن المالك، ثم ظهر، فإن رضى بما فعل، وإلا ففي الضمان وعدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الأول، وإن كان الثاني