والأول لعله المفهوم المتبادر منه عرفا وعادة، فيشكل المصير إلى الثاني، مع نوع إجمال فيه، ومخالفته لبعض الصحاح الجاعل للملاحة، مثل المعدن لا نفسه.
لكنه في النهاية (1) والتهذيب (2) جعلت نفسه، فيتقوى الثاني، سيما مع اعتضاده بالاجماع المحكي في ظاهر التذكرة، على أن المعادن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، قال: سواء كان منطبعا بانفراده، كالرصاص والصفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزئبق أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخشن والعقيق والبلور والسبخ والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح، أو كان مائعا، كالقير والنفط والكبريت (3)، وقريب منه في المنتهى (4)، وجزم الشهيدان باندراج المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى (5).
وتوقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين، قالوا: للشك في إطلاق اسم المعدن عليها، على سبيل الحقيقة، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص (6)، وهو في محله، لكن ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أجمع، بناء على عموم الغنيمة لكل فائدة، ولكل منها بلا شبهة. ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث المعدنية.
وتظهر الثمرة في اعتبار مؤنة السنة، فتعتبر على جهة الفائدة، ولا على