رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٥ - الصفحة ٣٦
ولم أعرف وجهه ولا متعلقه أهو استحباب الزكاة وهو يقول في التجارة على الاطلاق، أو استحقاق الربح؟.
ولا يمكن التأمل فيه بعد جواز ضمانه الموجب له الثابت بلا خلاف، إلا من الحلي (1). وهو نادر؟ مضافا إلى الخبر المنجبر قصوره أو ضعفه بالعمل: عن مال اليتيم يعمل به؟ فقال: إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح، وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام، وأنت ضامن للمال (2).
وقريب منه الصحيح: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله، وإن هو أتجر فالربح لليتيم وهو ضامن (3). ونحوه غيره (4). فتدبر.
وهذه النصوص هي الحجة في اعتبار الملاءة وإطلاقها كالعبارة ونحوها مما وقفت عليه من عبائر الفقهاء هنا يقتضي عدم الفرق في الولي بين الأب والجد له وسائر الأولياء. خلافا للمحكي عن المتأخرين كافة في كلام جماعة (5) حد الاستفاضة، فقيدوه بمن عدا الأولين. واستشكله بعضهم.
ولعله لعدم وضوح المقيد من النص، إلا ما قيل: من أنه ما ورد من أن الولد وماله لأبيه (6). وفي صلوحه للتقييد نظر. نعم يصلح للتأبيد بعد وجود

(١) السرائر: كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه ج ١ ص ٤٤١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح ٧ ج ٦ ص ٥٨.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ١٩١.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٤ ج ١٢ ص ١٩١. وفيه اختلاف يسير.
(٥) والحاكي له صاحب، مدارك الأحكام ج ٥ الزكاة في من تجب عليه الزكاة ص ١٩ ومجمع الفائدة والبرهان ج ٤ كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة ص 14.
(6) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 197.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست