وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط، وللخبر قال: قلت: فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية، قال: يسعى في ماله ويرده عليه وهو صاغر (1).
(وقيل: لا) يمنع، والقائل الحلي (2) والشيخ في المبسوط (3)، كما حكي، وتبعهما الفاضلان (4) وغيرهما من المتأخرين، فقالوا: (وهو أشبه) بالأصول الدالة على أن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع، مع أن تتبع مصارف الأموال عسير، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.
وأجابوا عن الرواية بضعف السند، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة، فلا يخرج بها عن مقتضى الأصول. وبها يضعف الحجة الأولى قبل الرواية، فإن مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.
إلا أن يقال: إن الشرط هو الانفاق في غير المعصية في نفس الأمر، وحمل تصرف المسلم على الصحة لا يحصله.
ويمكن دفعه: بأن ذلك وإن كان مقتضى النصوص، إلا أنها لضعفها لا تصلح لاثبات ذلك، والشهرة الجابرة لها يدار مدار حصولها ولم تحصل على اشتراط ذلك كذلك، بل المتحقق منها هو اشتراط عدم العلم بصرفه في معصية، لا العلم بصرفه في غيرها، وهو حاصل هنا.
ثم لو سلمنا كون الشرط هو العلم بصرفه في غيرها كما هو مفاد النصوص ومقتضاها.