فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة أدى من مكاتبته شيئا أولم يؤد، قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عز وجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين ".
5082 وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة ".
5083 وروى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: " الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: إن كان الولد من حرة جلد الأب خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من أمة فلا شئ عليه " (1).
وإذا قال رجل لرجل: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة (2)، وكذلك إن قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة. (3) وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام. (4)