في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال: هي أمة ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
(1941) 149 - عنه عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها قال: فقال أبو عبد الله عليها السلام: عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
(1942) 150 - عنه عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(1943) 151 - عنه عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.
(1944) 152 - وعنه عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لأهل