في كراهة تمكين المجانين والصبيان لدخول المساجد، وربما يقيد الصبي بمن لا يوثق به أما من علم منه ما يقتضي الوثوق به لمحافظته على التنزه من النجاسات وأداء الصلوات فإنه لا يكره تمكينه بل يستحب تمرينه ولا بأس به. والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كراهة رفع الصوت في المسجد مطلقا وإن كان في القرآن للأخبار المطلقة واستثنى في هذا الخبر ذكر الله وكذا فعله ابن الجنيد، ولعله المراد في سائر الأخبار لحسن رفع الصوت بالأذان والتكبير والخطب والمواعظ فيها وإن كان الأحوط عدم رفع الصوت في ما لم يتوقف الانتفاع به عليه ومعه يقتصر على ما تتأدى به الضرورة. والمشهور كراهة البيع والشراء فإن زاحم المصلين أو تضمن تغيير هيئة المسجد فلا يبعد التحريم وبه قطع جماعة. وأما السلاح فالمراد به تشهيره أو عمله والأحوط تركهما، وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد وقال إنما بني لغير ذلك " وقال ابن الجنيد ولا يشهر فيه السلاح. واستحباب التجمير لم أره في غير هذا الخبر والدعائم ولا بأس بالعمل به. انتهى.
ومنها - القضاء بين الناس وانفاذ الأحكام وإقامة الحدود، واستدل عليه برواية علي بن أسباط المتقدمة. والحكم بالكراهة هو المشهور وحكم الشيخ في الخلاف وابن إدريس بعدم الكراهة واستقربه في المختلف محتجا بأن الحكم طاعة فجاز ايقاعها في المساجد الموضوعة للطاعات، وبأن أمير المؤمنين (عليه السلام) حكم في مسجد الكوفة وقضى فيه بين الناس ودكة القضاء معروفة فيه إلى يومنا هذا (2) وأجاب عن الرواية بالطعن في السند واحتمال أن يكون متعلق النهي إنفاذ الأحكام كالحبس على الحقوق والملازمة عليها في المساجد. قال في المدارك بعد نقل ذلك: وهو حسن. وخص الراوندي الحكم المنهي عنه بما كان فيه جدل وخصومة. وربما قيل بتخصيص ذلك بدوام الحكم