____________________
الاجماع وليس بظاهر.
قال شارح (في شرح - خ) الشرائع: مستند هذا التفصيل كتاب ظريف، ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب (1) نسبه إلى الشيخين مقتصرا عليه، ووجهه ضعف المستند.
وقد عرفت عدم الضعف، فإن ما كتابه منقول من غير بطريق حسن بل صحيح.
ولكن ما رأيته.
وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل: (في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم (2) ولا عيب فديتها خمس دية اليد، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا) (3).
ومن مثل: (وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا) (4) ولعل المراد كسر الركبتين معا. ومن قوله: (ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس (دية - خ) كسره ثمانون دينارا، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) (5)، وقال في كتاب ظريف: (فإن
قال شارح (في شرح - خ) الشرائع: مستند هذا التفصيل كتاب ظريف، ولم يتوقف في حكمه المصنف هنا، ولا الأكثر وفي مختصر الكتاب (1) نسبه إلى الشيخين مقتصرا عليه، ووجهه ضعف المستند.
وقد عرفت عدم الضعف، فإن ما كتابه منقول من غير بطريق حسن بل صحيح.
ولكن ما رأيته.
وكأنه يفهم من رواية كتاب ظريف من مثل: (في العضد إذا كسر وجبر على غير عثم (2) ولا عيب فديتها خمس دية اليد، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا) (3).
ومن مثل: (وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرهما مائة وستون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا) (4) ولعل المراد كسر الركبتين معا. ومن قوله: (ودية المنكب إذا كسر ضمن دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدغ فديته أربعة أخماس (دية - خ) كسره ثمانون دينارا، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) (5)، وقال في كتاب ظريف: (فإن