____________________
ذلك، فالمشهور عدم التداخل، فالدية التامة لذهاب العقل وللجناية أيضا مقتضاها مثل نصف الدية لليد، سواء كانت الضربة متعددة أو واحدة، فيؤخذ مقتضاهما من غير أنظار.
ولم يرجع بالدية إن رجع عقله، فإن الدية لذهاب عقله ولو في بعض الزمان، فإن عوده عطية مستأنفة.
وتدل عليه رواية الثمالي الآتية.
ويحتمل الرجوع، والحكومة كما أشار إليه في شرح الشرائع.
قال: ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن قضوا بذهابه بالكلية لم يرجع، وإلا فالحكومة، كان حسنا.
فإن الذي علم بالدليل لزوم الدية لذهاب العقل بالكلية بحيث يصير مجنونا وبلا عقل حتى يلحق بالأموات والحيوانات.
والرواية التي أشار إليها بقوله: (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب (فذهب - ئل) عقله؟ فقال (قال - ئل): إن كان المضروب لا يعقل منه أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال، ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة (لسنة - ئل) أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة (السنة - ئل) ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه، الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت (كائنا ما كان - ئل) إلا أن يكون فيهما الموت (فيقاد به ضاربه لواحدة وتطرح
ولم يرجع بالدية إن رجع عقله، فإن الدية لذهاب عقله ولو في بعض الزمان، فإن عوده عطية مستأنفة.
وتدل عليه رواية الثمالي الآتية.
ويحتمل الرجوع، والحكومة كما أشار إليه في شرح الشرائع.
قال: ولو قيل بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، فإن قضوا بذهابه بالكلية لم يرجع، وإلا فالحكومة، كان حسنا.
فإن الذي علم بالدليل لزوم الدية لذهاب العقل بالكلية بحيث يصير مجنونا وبلا عقل حتى يلحق بالأموات والحيوانات.
والرواية التي أشار إليها بقوله: (وروي) صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب (فذهب - ئل) عقله؟ فقال (قال - ئل): إن كان المضروب لا يعقل منه أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال، ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين سنة (لسنة - ئل) أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة (السنة - ئل) ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه، الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربة ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت (كائنا ما كان - ئل) إلا أن يكون فيهما الموت (فيقاد به ضاربه لواحدة وتطرح