____________________
فما دون ذلك بحسابه من ستة نفر (1).
قال المحقق: أصل هذه الرواية ظريف، وهو موجود في رواية سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف (بن ناصح - ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام من (في - ئل) الديات، فجعل مع كل قسامة في العمد خمسين، وفي الخطأ خمسة وعشرين، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر (2) الحديث (3).
والعمل بالمشهور أحوط.
والمروي في المسألتين أقوى.
والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر.
وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السلام ويحتمل الصحة، وهي التي رويت، عن سهل أيضا بالاسناد المتقدم عن المتطبب قال:
عرضت الخ كما ترى.
دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف.
وكذا لا دليل على أن عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية، كاليد الواحدة والعين الواحدة، بالنسبة إلى الخمسين، فإن كان أرشها نصف الدية يكون عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين، فتكون قسامة اليد الواحدة خمسة وعشرين يمينا، وكذا العين الواحدة.
بل الظاهر من رواية يونس والمتطبب المتقدمة أن عددها، بالنسبة إلى
قال المحقق: أصل هذه الرواية ظريف، وهو موجود في رواية سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف (بن ناصح - ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام من (في - ئل) الديات، فجعل مع كل قسامة في العمد خمسين، وفي الخطأ خمسة وعشرين، وفيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ستة نفر (2) الحديث (3).
والعمل بالمشهور أحوط.
والمروي في المسألتين أقوى.
والخمسون في المسألتين كما هو رأي المصنف لا دليل له في الظاهر.
وما في حسنة يونس وابن فضال جميعا عن الرضا عليه السلام ويحتمل الصحة، وهي التي رويت، عن سهل أيضا بالاسناد المتقدم عن المتطبب قال:
عرضت الخ كما ترى.
دليل الستة في الأعضاء التي أرشها تمام الدية كما هو مختار المختلف.
وكذا لا دليل على أن عدد القسامة للأعضاء التي ديتها دون الدية، كاليد الواحدة والعين الواحدة، بالنسبة إلى الخمسين، فإن كان أرشها نصف الدية يكون عدد قسامتها نصف الخمسين أي خمسا وعشرين، فتكون قسامة اليد الواحدة خمسة وعشرين يمينا، وكذا العين الواحدة.
بل الظاهر من رواية يونس والمتطبب المتقدمة أن عددها، بالنسبة إلى