____________________
يكون المراد به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لأن الذي يوجب عليه الرجم والجلد، إذا كان شيخا (محصنا - خ ل) وقد فصل ذلك في رواية عبد الله بن طلحة وعبد الرحمان بن الحجاج، والحلبي، وزرارة، وعبد الله بن سنان التي قدمناها (1).
وقد علم أن عبد الرحمان المذكور هو ابن الحجاج، كأن الشيخ علم بقرينة ما نعلمها.
وأنت تعلم أن ليس شئ من هذه الروايات التي دلت على المذهب المنسوب إلى الشيخ صحيحة، بل ولا حسنة إلا رواية الحلبي في الفقيه، فإنها صحيحة مع صحة غيرها.
وأن ليس فيما تقدم من روايات زرارة، الشيخ والشيخة، ولهذا ما قال في الاستبصار: (وزرارة).
وأن ذلك ليس بصريح في اختياره هذا المذهب واحتجاجه عليه، بل هو الاحتمال الثاني للجمع بين الأخبار، والاحتمال الأول هو مذهب المصنف، فاسناد الثاني إليه دون الأول محل التأمل.
فقد علم أن لا دليل على المذهب المنسوب إلى الشيخ، بل ليس مذهبه على التعيين والتحقيق ومذهب المصنف لا بأس به لو لم يكن لدليله معارض مثل صحيحة أبي بصير إلا أن يمنع الصحة باشتراك أبي بصير، ولكن هذا الاشتراك مما قطع النظر عنه كأنه قد علم وتقرر عندهم أنه المرادي الثقة.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد - ئل) مائة ونفي سنة (2).
وقد علم أن عبد الرحمان المذكور هو ابن الحجاج، كأن الشيخ علم بقرينة ما نعلمها.
وأنت تعلم أن ليس شئ من هذه الروايات التي دلت على المذهب المنسوب إلى الشيخ صحيحة، بل ولا حسنة إلا رواية الحلبي في الفقيه، فإنها صحيحة مع صحة غيرها.
وأن ليس فيما تقدم من روايات زرارة، الشيخ والشيخة، ولهذا ما قال في الاستبصار: (وزرارة).
وأن ذلك ليس بصريح في اختياره هذا المذهب واحتجاجه عليه، بل هو الاحتمال الثاني للجمع بين الأخبار، والاحتمال الأول هو مذهب المصنف، فاسناد الثاني إليه دون الأول محل التأمل.
فقد علم أن لا دليل على المذهب المنسوب إلى الشيخ، بل ليس مذهبه على التعيين والتحقيق ومذهب المصنف لا بأس به لو لم يكن لدليله معارض مثل صحيحة أبي بصير إلا أن يمنع الصحة باشتراك أبي بصير، ولكن هذا الاشتراك مما قطع النظر عنه كأنه قد علم وتقرر عندهم أنه المرادي الثقة.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد (جلد - ئل) مائة ونفي سنة (2).