____________________
افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء، وأنه كاذب، فيحد بالفعل للفرية، إذ لا تأخير لحد على ما ثبت بالرواية (1)، بل بالاجماع.
ويدل عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟
قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (2).
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (علي عليه السلام خ - ئل) حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (3).
وقد ترى سندهما كأنه انجبر بالشهرة، وفيه ما مر مرارا.
وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم، فلو تفرقوا بالحضور حدوا.
وهو بعيد، وكذا الأول أيضا، لأن ثبوت الحد بعد غير معلوم حتى يقال:
(ولا تأخير لحد)، فإن الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي، وقد يكون - اعتمادا على ذلك - شهد، فحده قبل شهادة الباقي - ومعلومية حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي، وأنه سيجئ عن قريب ويشهد - محل التأمل.
ولأنه يصدق بعد شهادة الباقي أنه أتى بأربعة شهداء فلا حد عليه، بل لا يبعد الصدق قبله وإن كان على سبيل المجاز.
وبالجملة ابطال هذه الشهادة وحد الشهود بمجرد السبق، مشكل مع
ويدل عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقالوا: الآن نأتي بالرابع؟
قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم (2).
ورواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه، عن علي عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام (علي عليه السلام خ - ئل) حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة (3).
وقد ترى سندهما كأنه انجبر بالشهرة، وفيه ما مر مرارا.
وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم، فلو تفرقوا بالحضور حدوا.
وهو بعيد، وكذا الأول أيضا، لأن ثبوت الحد بعد غير معلوم حتى يقال:
(ولا تأخير لحد)، فإن الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي، وقد يكون - اعتمادا على ذلك - شهد، فحده قبل شهادة الباقي - ومعلومية حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي، وأنه سيجئ عن قريب ويشهد - محل التأمل.
ولأنه يصدق بعد شهادة الباقي أنه أتى بأربعة شهداء فلا حد عليه، بل لا يبعد الصدق قبله وإن كان على سبيل المجاز.
وبالجملة ابطال هذه الشهادة وحد الشهود بمجرد السبق، مشكل مع