____________________
وورد الأخبار برجم المحصن والمحصنة، ولا منافاة بينهما فيجب أن يعمل بهما مهما أمكن، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (1).
وما في رواية الفضيل - كأنه ابن يسار - الطويلة: فإذا شهدوا ضربه الجلد مائة جلدة ثم يرجمه (2)، كأنها صحيحة (3).
ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت (والذي قد أملك - ئل) ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى (4).
وأخرى له عنه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت (كان - خ) أول من رجمها (5).
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم بعينها (6).
ودليل الشيخ، رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (1).
وما في رواية الفضيل - كأنه ابن يسار - الطويلة: فإذا شهدوا ضربه الجلد مائة جلدة ثم يرجمه (2)، كأنها صحيحة (3).
ورواية موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والتي قد أملكت (والذي قد أملك - ئل) ولم يدخل بها، يجلد مائة وينفى (4).
وأخرى له عنه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت (كان - خ) أول من رجمها (5).
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم بعينها (6).
ودليل الشيخ، رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم