____________________
وجعل الشيخ في التهذيب الإمام مخيرا بين قتله بالسيف وبين الرجم إن استحق الزاني ذلك، جمعا بين ما تقدم ورواية أبي بصير - الضعيفة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (1).
وهو بعيد كما ترى.
واعلم أن الأخبار بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها، وهو اللغة فالظاهر (والظاهر - خ) التي يحرم نكاحها مؤبدا، فحينئذ يشمل المحرمات النسبية والسببية رضاعا ومصاهرة، فمع العمل بها يلزم قتل كل من زنا بهن، وهو محتمل.
ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنهم حملوها على ذات المحرمات نسبا فقط للتبادر، وكأنه وضع عرفي في ذلك.
ثم اختلفوا في الحاق غيرهن بهن، ويوجد في كثير من العبارات، التصريح بقتل من زنا بامرأة الأب، الظاهر منها الزوجة، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ولو كانت أمة.
لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك وإلا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد.
وهي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه: رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (2).
فكأنه أراد به القتل، أو كان مخيرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم - كما قاله الشيخ - واختار الرجم.
وهو بعيد كما ترى.
واعلم أن الأخبار بلفظ (ذات محرم) كما سمعت مع سندها، وهو اللغة فالظاهر (والظاهر - خ) التي يحرم نكاحها مؤبدا، فحينئذ يشمل المحرمات النسبية والسببية رضاعا ومصاهرة، فمع العمل بها يلزم قتل كل من زنا بهن، وهو محتمل.
ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنهم حملوها على ذات المحرمات نسبا فقط للتبادر، وكأنه وضع عرفي في ذلك.
ثم اختلفوا في الحاق غيرهن بهن، ويوجد في كثير من العبارات، التصريح بقتل من زنا بامرأة الأب، الظاهر منها الزوجة، ويحتمل كونها كناية عن الحليلة ولو كانت أمة.
لعل ذلك لخصوص الرواية في ذلك وإلا فحكمها حكم جميع المصاهرات مثل حليلة الولد.
وهي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه: رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن (2).
فكأنه أراد به القتل، أو كان مخيرا بين الضرب بالسيف وبين الرجم - كما قاله الشيخ - واختار الرجم.