____________________
ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره (1).
ورواية عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (2).
ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في - ئل) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (3).
قيل: هي صحيحة، وليست بصحيحة، لعبد الرحمان بن حماد (4).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره (5).
لعل نسبة هذا المذهب والاحتجاج إلى كتابي الأخبار لقوله - في التهذيب بعد نقل جميع ما تقدم فأما ما رواه - ونقل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد (6) فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين (أحدهما) أنه خرج مخرج التقية، لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه. (والوجه الثاني) أن
ورواية عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة (2).
ورواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في - ئل) الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة (3).
قيل: هي صحيحة، وليست بصحيحة، لعبد الرحمان بن حماد (4).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنا النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن وإذا زنا الشاب الحدث جلد ونفي سنة من مصره (5).
لعل نسبة هذا المذهب والاحتجاج إلى كتابي الأخبار لقوله - في التهذيب بعد نقل جميع ما تقدم فأما ما رواه - ونقل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ولم يجلد (6) فلا ينافي ما قدمناه من الأخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين (أحدهما) أنه خرج مخرج التقية، لأن هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه. (والوجه الثاني) أن