____________________
ومثلها رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (1).
وحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن، الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا، جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (2).
وما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: فإن فجر بامرأة حرة، وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم (3) وأمثالها كثيرة.
وصحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، قال يونس أي لم يحد رجلا حدين (رجم وضرب - خ كا) في ذنب واحد (4).
ولا يضر وجود أبان (5).
وأيضا ما يدل على فعله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام على ما نقل أنهم رجموا وأمروا برجم من أقر عندهم أربع مرات مثل فعله صلى الله عليه وآله مع رجل وماعز (6) وفعله عليه السلام بامرأة مرة، وبأخرى أخرى،
وحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن، الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا، جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها (2).
وما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: فإن فجر بامرأة حرة، وله امرأة حرة، فإن عليه الرجم (3) وأمثالها كثيرة.
وصحيحة أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال: ما نعرف هذا، قال يونس أي لم يحد رجلا حدين (رجم وضرب - خ كا) في ذنب واحد (4).
ولا يضر وجود أبان (5).
وأيضا ما يدل على فعله صلى الله عليه وآله وفعل أمير المؤمنين عليه السلام على ما نقل أنهم رجموا وأمروا برجم من أقر عندهم أربع مرات مثل فعله صلى الله عليه وآله مع رجل وماعز (6) وفعله عليه السلام بامرأة مرة، وبأخرى أخرى،