____________________
روي عنه عليه السلام أيضا - بسند ضعيف بالارسال وغيره -، قال:
سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟
قال: يحبس أبدا حتى يموت (1).
هذه تدل على عدم جواز قتله إلا بالضرب بالسيف، فإن لم يمت يحبس حتى يموت ورواية ابن بكير، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب (ضربة) بالسيف قال: ابن بكير، حدثني حريز، عن بكير بذلك (2).
والسند كما ترى (3).
ورواية ابن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (4).
وضعيفة أخرى، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (5) قال في الفقيه: وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (6).
وكأنها رواية جميل المذكورة فهي صحيحة، فإن طريقه (7) إليه كذلك.
سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فإنه يخلص؟
قال: يحبس أبدا حتى يموت (1).
هذه تدل على عدم جواز قتله إلا بالضرب بالسيف، فإن لم يمت يحبس حتى يموت ورواية ابن بكير، عن رجل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم؟ قال: يضرب (ضربة) بالسيف قال: ابن بكير، حدثني حريز، عن بكير بذلك (2).
والسند كما ترى (3).
ورواية ابن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (4).
وضعيفة أخرى، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب هذه الضربة؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (5) قال في الفقيه: وفي رواية جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته (6).
وكأنها رواية جميل المذكورة فهي صحيحة، فإن طريقه (7) إليه كذلك.