مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٣ - الصفحة ٥٠

____________________
مثل حسنة أبي أيوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وإن كانت تابعة، ضربت ضربة، بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليه (1).
وبكير مشكور (2) (مشهور - خ).
هذه تدل على كون الزانية مثل الزاني، وإن القتل إلى الإمام عليه السلام فلا يكون إلى المدعي، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا.
ويشعر بالأول، التقييد في الخبر بعدم الخصم، وبالثاني كونه قائما مقامه ويؤيده أنه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكن الإمام من ذلك.
ورواية جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال: يضرب عنقه أو قال:
يضرب رقبته (3).
في السند (4) علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران، والحكم بن مسكين المجهول.
وفي رواية أخرى - ضعيفة -، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟ قال: رقبته (5).

(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حد الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
(٢) وفي التحرير الطاووسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ج 1 ص 181 الطبع الأول الحجري.
(3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
(4) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج.
(5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست