____________________
كان حرا أو عبدا، وسواء كانت زوجته أمة أو حرة، وسواء كان الزاني بها حرا أو عبدا، محصنا أو غير محصن مما يجب قتلهما بالزنا أم لا، وسواء كان الزوج حاكما ممن يجوز له قتل ذلك الزاني أم لا.
ودليله كأنه الاجماع المؤيد بالاعتبار العقلي.
وصحيحة داود بن فرقد (أبي يزيد - ئل) في التهذيب والكافي والفقيه - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟
قال: كنت أضربه بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع (صانعا به؟
خ - ل ئل)؟ فقلت: اضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟
فقال: يا رسول الله: بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل، لأن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (1).
وفي استفادة الحكم المذكور خصوصا التعميم الذي ذكرناه أخذا من قول بعضهم، تأمل.
ولكن أصل الحكم مشهور، بل يمكن أن يكون اجماعيا حيث لم يذكر الخلاف ثم الظاهر أنه لا بد من الرؤية التي اشترطت في الشهود، فلا يجوز القتل بمجرد الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هو ظاهر أول الخبر هذا بحسب نفس الأمر.
وأما بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلك فيقتص منه إلا أن يجيئ بالشهود المثبت لذلك أو صدقه ولي الدم بذلك.
ودليله كأنه الاجماع المؤيد بالاعتبار العقلي.
وصحيحة داود بن فرقد (أبي يزيد - ئل) في التهذيب والكافي والفقيه - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟
قال: كنت أضربه بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك ما كنت تصنع (صانعا به؟
خ - ل ئل)؟ فقلت: اضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالأربعة الشهود؟
فقال: يا رسول الله: بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل، لأن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (1).
وفي استفادة الحكم المذكور خصوصا التعميم الذي ذكرناه أخذا من قول بعضهم، تأمل.
ولكن أصل الحكم مشهور، بل يمكن أن يكون اجماعيا حيث لم يذكر الخلاف ثم الظاهر أنه لا بد من الرؤية التي اشترطت في الشهود، فلا يجوز القتل بمجرد الوجود على بطن المرأة ونحوه كما هو ظاهر أول الخبر هذا بحسب نفس الأمر.
وأما بحسب ظاهر الشرع فهو مؤاخذ بذلك فيقتص منه إلا أن يجيئ بالشهود المثبت لذلك أو صدقه ولي الدم بذلك.