____________________
مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد، قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل رحمها أن يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال: وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب (1).
فيها دلالة على كون القتل في الحر بعد الرابعة من وجوه ثلاثة، من اطلاق القتل إذا زنى ثمانية مرات، والمراد بعد التاسعة، فيمكن ذلك في الثالثة كما مر، ومن وجوب القتل في الثامن أو التاسع في المملوك، ومن قوله: (إذا زنت أربع مرات) وأراد بالرجم القتل، ولهذا ما قاله به (2) أحد وصرح في الحسنة الآتية عن بريد بالقتل.
وحسنة بريد، عن أبي عيد الله عليه السلام (قال: - خ) إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (3).
واختلفوا في المملوك أيضا، فذهب بعض كالمصنف والمحقق إلى أنه يقتل في التاسعة للرواية الأولى.
وجمع كثير مثل الشيخ المفيد، والسيد، وابني بابويه، وسلار، والتقي، وابن زهرة، والكيدري وابن إدريس، إلى أنه يقتل في الثامنة لهذه الحسنة.
فيها دلالة على كون القتل في الحر بعد الرابعة من وجوه ثلاثة، من اطلاق القتل إذا زنى ثمانية مرات، والمراد بعد التاسعة، فيمكن ذلك في الثالثة كما مر، ومن وجوب القتل في الثامن أو التاسع في المملوك، ومن قوله: (إذا زنت أربع مرات) وأراد بالرجم القتل، ولهذا ما قاله به (2) أحد وصرح في الحسنة الآتية عن بريد بالقتل.
وحسنة بريد، عن أبي عيد الله عليه السلام (قال: - خ) إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال (3).
واختلفوا في المملوك أيضا، فذهب بعض كالمصنف والمحقق إلى أنه يقتل في التاسعة للرواية الأولى.
وجمع كثير مثل الشيخ المفيد، والسيد، وابني بابويه، وسلار، والتقي، وابن زهرة، والكيدري وابن إدريس، إلى أنه يقتل في الثامنة لهذه الحسنة.